الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٤٨
من كببس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح.
ففعل ذلك ليجيز بيعه.
وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده.
ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه.
حين أدخل معه اللبن.
قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل.
لا بأس به، وذلك لانه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل.
ولو جعل نصف المد من دقيق، ونصفه من حنطة، فباع ذلك بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذى وصفنا.
لا يصلح.
لا نه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة، حتى جعل معها الدقيق.
فهذا لا يصلح.
٥٣ - حدثنى يحيى عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن أبى مريم، انه سأل سعيد بن المسيب فقال: إنى رجل أبتاع لاطعام.
يكون من الصكوك بالجار.
فربما ابتعت منه بدينارونصف درهم.
فأعطى بالنصف طعاما.
فقال سعيد: لا.
ولكن أعط أنت درهما.
وخذ بقيته طعاما.
٥٤ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض.
قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى.
فلما حل الاجل، قال الذى