الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥١٦
لا يكون كأحدهم، وهو ياخذ السدس مع ولد المتوفى ؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة، وبنو الام يأخذون معهم الثلث ؟ فالجد هو الذى حجب الاخوة للام ومنعهم مكانه الميراث.
فهو أولى بالذى كان لهم.
لانهم سقطوا من أجله.
ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث، أخذه بنو الام.
فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الاخوة للاب.
وكان الاخوة للام هم أولى بذلك الثلث من الاخوة للاب.
وكان الجد هو أولى بذلك من الاخوة للام.
٨ - حدثنى يحيى عن مالك، عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقى، أنه أخبره، عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى، أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب.
فلما صلى الظهر، قال: يا يرفا.
هلم ذلك الكتاب.
لكتاب كتبه في شأن العمة.
فنسال عنها ونستخبر فيها.
فأتاه به يرفا.
فدعا بتور أو قدح فيه ماء.
فمحا ذلك الكتاب فيه.
ثم قال: لو رضيك الله وارثة، أقرك.
لو رضيك الله أقرك.