الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥١٣
٤ - حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها.
فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شئ.
وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
فارجعي حتى اسأل الناس.
فسأل الناس.
فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهما السدس.
فقال أبو بكر: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري، فقال مثل ما قال المغيرة.
فانفذه لها أبو بكر الصديق.
ثم جاءت الجدة الاخرى، إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها.
فقال لها: مالك في كتاب الله شئ.
وما كان القضاء الذى قضى به إلا لغيرك.
وما أنا بزائد في الفرائض شيئا.
ولكنه ذلك السدس.
فإن اجتمعتما فهو بينكما.
وأيتكما خلت به فهو لها.
٥ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه قال: أتت الجدتان إلى أبى بكر الصديق.
فأراد أن يجعل السدس للتى من قبل الام.
فقال له رجل من الانصار: