الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥١٢
سدس الجد، ونصف الاخت، فيقسم أثلاثا.
للذكر مثل حظ الانثيين.
فيكون للجد ثلثاه.
و للاخت ثلثه.
قال مالك: وميراث الاخوة للاب مع الجد، إذا لم يكن معهم إخوة لاب وأم، كميراث الاخوة للاب والام، سواء.
ذكرهم كذكرهم.
وأنثاهم كأنثاهم.
فإذا اجتمع الاخوة للاب والام، والاخوة للاب، فإن الاخوة للاب والام، يعادون الجد بإخوتهم لابيهم.
فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم.
ولا يعادونه بالاخوة للام.
ذنه لو لم يكن مع الجد غيرهم، لم يرثوا معه شيئا.
وكان المال كله للجد.
فما حصل للاخوة من بعد حظ الجد، فإنه يكون لذخوة من الاب والام.
دون الاخوة للاب.
ولا يكون للاخوة للاب معهم شئ إلا أن يكون الاخوة للاب والام امرأة واحدة.
فإن كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد بإخوتها لابيها، ما كانوا.
فما حصل لهم ولها من شئ، كان لها دونهم.
ما بينهاوبين أن تستكمل فريضتها.
وفريضتها النصف من رأس المال كله.
فإن كان فيما يحاز لها ولاخوتها لابيها فضل عن نصف رأس المال كله، فهو لاخوتها لابيها.
للذكر مثل حظ الانثيين.
فإن لم يفضل شئ، فلا شئ لهم.