الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥١١
٢ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، أن عمر بن الخطاب فرض للجد، الذى يفرض الناس له اليوم.
٣ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، للجد مع الاخوة، الثلث.
قال مالك: والامر المجتمع عليه عندنا، والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجد، أبا الأب، لا يرث مع الاب دنيا، شيئا.
وهو يفرض له مع الولد الذكر، ومع ابن الابنالذكر، السدس فريضة.
وهو فيما سوى ذلك، ما لم يترك المتوفى أما أو اختار لابيه، يبدا بأحد إن شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم.
فإن فضلى من المال السدس فما فوقه، فرض للجد السدس فريضة.
قال مالك: والجد، والاخوة للاب والام، إذا شركهم أحد بفريضة مسماة.
يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض.
فيعطون فرائضهم.
فما بقى بعد ذلك للجد والاخوة من شئ، فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد، أعطيه الثلث مما بقى له وللاخوة.
أو يكون بمنزلة رجل من الاخوة، فيما يحصل له ولهم، يقاسمهم بمثل حصة أحدهم، أو السدس من رأس المال كله.
أي ذلك كان أفضل لحظ الجد، أعطيه الجد.
وكان ما بقى بعد ذلك للاخوة للاب والام.
للذكر مثل حظ الانثيين.
إلا في فريضة واحدة.
تكون قسمتهم فيها على غير ذلك.
وتلك الفريضة: امرأة توفيت.
وتركت زوجها، وأمها، واختها لامها وأبيها، وجدها.
فللزوج النصف.
وللام الثلث.
وللجد السدس.
وللاخت للام والاب النصف.
ثم يجمع