الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٠٨
قال مالك: الامر المجتع عليه هندنا، أن الاخوة للاب والام لا يرثون مع الولد الذكر شيطا، ولا مع ولد الابن الذكر شيطا.
ولا مع الاب دنيا شيئا.
وهم يرثون مع البنات وبنات الابناأ، ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب، ما فضل من المال.
يكونون فيه عصبة.
يبدأ بمنكان له أصل فريضة مسماة.
فيطعون فرائضهم.
فإن فضل بعد ذلك فضل.
كان للاخوة للاب والام.
يقتسمونه بينهم على كتاب الله.
ذكرانا كانوا أو إناثا.
للذكر مثل حظ الانثيين.
فإن لم يفضل شئ، فلا شئ لهم.
قال: وإن يترك المتوفى أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ولدا، ولا ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للاخت الواحدة للاب والام، النصف.
فإن كانتا اثنتين، فما فوق ذلك من الاخوات للاب والام، فرض لهما الثلثان.
فإن كان معهما أخ ذكر، فلا فريضة لاحد من الاخوات.
واحدة كانت أو أكثر من ذلك.
و ببدأ بمن شركهم بفريضة مسماة.
فيعطون فرائضهم.
فما فضل بعد ذلك من شئ، كان بين الاخوة للاب والام، للذكر مثل حظ الانثيين.
إلا في فريضة واحدة فقط.
لم يكن لهم فيها شئ فاشتركوا فيها مع بنى الام في ثلثهم.
وتلك الفريضة هي امرأة توفيت.
وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لامه، إخوتها لامها وأبيها.
فكان لزوجها النصف.
ولامها السدس.
ولاخوتها لامها الثلث.