معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٨٨ - النوع السادس الترجيح بين الحدود السمعية
الرابع: أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة، و قيل بل يقدم الأخص للاتفاق على ما تناوله.
الخامس: أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع و اللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل.
السادس: أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة.
السابع: أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر.
الثامن: أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة و المدينة ثم ما كان موافقا لأحدهما
التاسع: أنه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة.
العاشر: أنه يقدم ما كان موافقا للإجماع، إلى غير ذلك من الوجوه.
-و طريقة الترجيح أن تكون فى وجوه دون وجوه: -
أولا: يرجح النص على الظاهر:
و مثاله: قوله تعالى، بعد أن بين المحرمات من النساء: وَ أُحِلَّ لَكُمْ مََا وَرََاءَ ذََلِكُمْ [النساء: ٢٤]
ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات من غير المحرمات من النساء. و لكن هذا الظاهر عارضه قوله تعالى: فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فهذه الآية نص فى تحريم نكاح ما زاد على الأربع، فيرجح على ظاهر الآية الأولى، و يحرم نكاح ما زاد على أربح زوجات.
ثانيا: يرجح المفسر على النص: