معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٧٤ - ٥-بيان تبديل
٣-بيان تغيير:
و هو تغيير حكم الكلام السابق بكلام لاحق بوجه ما.
و مثال ذلك: كل كلام يذكر فيه الشرط أو الاستثناء او نحوهما، بعد ما يمضى منه قدر ما يعد كلاما مفيدا و جملة تامة إذا لم يرد معه الزيادة من هذه الأمور المذكورة... فمثال زيادة الشرط: قول امرئ لزوجته: إن دخلت الدار.. بعد أن يقول لها: أنت طالق.
و مثال زيادة الاستثناء: قوله: إلا عشرة..
بعد قول: لك على مائة.
فإن المرء إذا زاد الشرط أو الاستثناء فى كلامه متصلا بما سبقهما: يصح اعتبارهما و العمل بهما.. بحيث لا تطلق المرأة إلا عند وجود الشرط.. و لا تدخل العشرة المستثناة فى الإقرار بالمائة.. و لكنه إذا فصل الشرط أو الاستثناء عما قبلهما بأن سكت بين قوله:
"أنت طالق". و"إن دخلت الدار".. و كذا بين قوله: "له على مائة" و"إلا عشرة"و لو بقليل فصل، فلا يعمل الشرط و الاستثناء، بل العبرة حينئذ بقوله
٤-بيان ضرورة:
و هو إظهار المراد بغير المنطوق.. أى هو سكوت يعتبر بيانا و توضيحا فى بعض الأحوال لأجل الضرورة.
و مثال ذلك: سكوت النبى صلى اللّه عليه و سلم على أمر عاينه، أو بلغه من قول أو فعل عن الإنكار، فسكوته صلى اللّه عليه و سلم يعد بيانا لإباحة ذلك القول أو الفعل، بل لاستحبابه و استنانه.. و هو ما يسمى عند المحدثين: السنة التقريرية.
٥-بيان تبديل:
و هو المعروف بالنسخ؛ و لذا لم يعده بعض الأصوليين من أقسام البيان و هو: أن يرد دليل شرعى متراخيا عن دليل شرعى مقتضيا خلاف حكمه. ٢