معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٣٣ - ١ ٩-الاستصحاب
٢ ١
١ ٨-الاستدلال: [١]
-الاستدلال: من طلب الدليل و تكلفه.
-و هو فى اصطلاحهم: ما ليس بنص.. و لا إجماع.. و لا قياس.
و هو كما قال ابن حزم فى"الإحكام": طلب الدليل من قبل معارف العقل و نتائجه، أو من قبل إنسان يعلم.
٢ ١
١ ٩-الاستصحاب: [٢]
-الاستصحاب أحد أقسام"الأدلة المختلف فيها".
-و الاستصحاب لغة: المصاحبة. و جعل الشيء صاحبا و مصاحبا.
-و الاستصحاب فى اصطلاح الأصوليين:
استدامة إثبات ما كان ثابتا.. أو نفى ما كان منفيا.
أو هو: بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره.
-قال الخوارزمى فى"الكافى": و هو آخر مدار الفتوى.. إذا لم يجد المفتى حكم الحادثة فى الكتاب و السنة و الإجماع و القياس: فيأخذ حكمها من استصحاب الحال فى النفى و الإثبات. فإن كان التردد فى زواله: فالأصل بقاؤه.
و إن كان التردد فى ثبوته فالأصل عدم ثبوته.
[١] "مختصر حصول المأمول".
[٢] "أعلام الموقعين"لابن القيم. و"إرشاد الفحول"للشوكانى. و"مختصر حصول المأمول"لصديق حسن خان.
و"الوجيز فى أصول الفقه"د. عبد الكريم زيدان.