معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٣٢١ - الواجب بالنظر إلى وقت أدائه
١
١ ١-الواجب: [١]
-الواجب هو القسم الأول من أقسام"الحكم التكليفى".
-و الواجب لغة: الساقط و اللازم.
فيقال: وجب: أى سقط.
-و الواجب اصطلاحا: هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم و الإلزام.. بحيث يذم تاركه، و مع الذم العقاب.. و يمدح فاعله، و مع المدح الثواب.
-و تحتم الفعل أو لزومه يستفاد من صيغة الطلب: كصيغة الأمر المجردة، فهى تدل على الوجوب.. أو من ترتيب العقاب على ترك الفعل: فإقامة الصلاة.. و بر الوالدين.. و الوفاء بالعقود.. و نحو ذلك: كلها من الأفعال الواجبة التى ألزم الشارع المكلف بها و رتب العقاب على تركها.
-و يقسم الواجب إلى أقسام متعددة، باعتبارات مختلفة، فهناك تقسيم له: باعتبار وقت أدائه، و آخر: باعتبار تقديره و عدم تقديره، و ثالث: باعتبار تعيينه و عدم تعيينه، و رابع: باعتبار المطالب بأدائه.
و نتكلم فيما يلى عن كل قسم من هذه التقسيمات:
-الواجب بالنظر إلى وقت أدائه:
و هو بهذا الاعتبار: واجب مطلق، و واجب مقيد.
[١] "الإحكام"لابن حزم. و"تسهيل الوصول"للمحلاوى. و"فواتح الرحموت"لابن نظام الدينى الأنصارى. و"المستصفى" للغزالى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.
غ