معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٣٠٣ - (٢) المنطوق غير الصريح
و منه أيضا: النكاح، فلا يصح تركه من قبل الأمة كلها، لأن فى هذا الترك فناءها، فهو مندوب من حيث الجزء، أى بالنسبة للآحاد، واجب بالنسبة للجماعة ، فهو كأنه فرض كفاية، "فترك المندوبات كلها مؤثر فى أوضاع الدين، إذا كان الترك دائما، أما إذا كان فى بعض الأوقات فلا تأثير له".
٢ ١
١ ٣١-المنطوق: [١]
-المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ فى محل النطق.. أى يكون حكما للمذكور و حالا من أحواله.
-و الحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها: فتارة يستفاد منها من جهة النطق تصريحا.. و تارة من جهته تلويحا.. فالأول: المنطوق.
و الثانى: المفهوم.
-و المنطوق له قسمان:
١-منطوق صريح.
٢-منطوق غير صريح.
(١) المنطوق الصريح:
هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو التضمن لوضع اللفظ لذلك.
(٢) المنطوق غير الصريح:
أ-التعريف: هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام، لاستلزام اللفظ لذلك المعنى.
[١] "مختصر حصول المأمول". و"الموجز".