معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٣٠١ - ١ ٣٠-المندوب
٢ ١
١ ٣٠-المندوب: [١]
-المندوب هو القسم الثانى من أقسام"الحكم التكليفى".
-و المندوب لغة: المدعو إليه.
يقال: ندب لأمر فانتدب به: أى دعى له فأجاب.. فسمى بذلك ما يأتى لدعاء الشارع إليه. و أصله: المندوب إليه.. ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير.
-و المندوب اصطلاحا: هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام. بحيث يمدح فاعله و يثاب، و لا يذم تاركه و لا يعاقب.
-و المندوب له أسماء و مرادفات أخرى، مثل:
السنة.. و المستحب.. و التطوع.. و المرغب فيه.. و الإحسان.. و الحسن..
-و المندوب ليس نوعا واحدا، بل هو على مراتب:
فأعلاها: ما واظب عليه النبى صلى اللّه عليه و سلم، و لم يتركه إلا نادرا، و منه: صلاة ركعتين قبل فريضة الفجر، فهذه تسمى: سنة مؤكدة، يلام تاركها و لا يعاقب، و منها أيضا: النكاح فى حالة الاعتدال بالنسبة للقادر عليه، و الأذان فهو من شعائر الإسلام المتعلقة بمصلحة دينية عامة، فلا يجوز التهاون به، و لهذا إذا تواطأ أهل قرية على تركه حملوا عليه قسرا.
[١] "الموافقات"للشاطبى. و"الإحكام"لابن حزم. و"الشرح الكبير على الورقات"للعبادى. و"المصباح المنير". و"الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.