معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٢٩٨ - ١ ٢٨-المقيد
٢ ١
١ ٢٨-المقيد: [١]
-المقيد هو ما يقابل المطلق.
-و هو اللفظ الدال على مدلول شائع من جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف.
-و حكم المقيد:
لزوم العمل بموجب القيد فلا يصح إلغاؤه، إلا إذا قام الدليل على ذلك.
و مثال ذلك قوله تعالى-فى سياق تعدد المحرمات-: وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء: ٢٣]و على هذا فالبنت تحرم على من تزوج أمها و دخل بها، لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها و الدخول بها لا بمجرد العقد عليها. و أما كلمة"فى حجوركم"فهى ليست بقيد احترازى، و أنما هى قيد أكثرى لا تأثير له فى الحكم، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ [النساء: ٢٣]، و لو كان من قيد الحرمة عند عدم تحقق القيد و هو الدخول بالأم. و من أمثلته أيضا: قوله تعالى فى كفارة الظهار: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسََّا [المجادلة: ٤] فصيام شهرين مقيد بالتتابع. و منه أيضا: قوله تعالى فى كفارة القتل الخطأ:
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: ٩٢]فلا تجزئ إلا رقبة بوصف أنها مؤمنة.
[١] "الإحكام"للآمدى. و"إرشاد الفحول"للشوكانى. و"الوجيز"للإمام الكراماستى. و"مختصر حصول المأمول" صديق حسن خان. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.