معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٢٠ - ١ ٢-الاتفاق
-و من الثالث-أى نفى الحرج: -
لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمىََ حَرَجٌ وَ لاََ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاََ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاََ عَلىََ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبََائِكُمْ... [النور: ٦١].
٣-التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة:
مثل قوله تعالى: - وَ إِذََا حَلَلْتُمْ فَاصْطََادُوا. [المائدة: ٢].
أى إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم.
٤-استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء:
بناء على أن الأصل فيها الإباحة.
٢ ١
١ ٢-الاتفاق:
-الاتفاق ضده الخلاف.
-و هو يلى رتبة الإجماع.
-و هو-أى الاتفاق-: اتفاق أئمة المذاهب على حكم ما فى مسألة ما.
و المراد بالاتفاق: الاشتراك فى الاعتقاد أو القول أو الفعل.
-و لا يلزم فى الاتفاق أن يكون حجة أو إلزام فى الاتباع، لأن الخطأ قد يكون مع الكثرة و يكون الصواب مع القلة.