معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ١١٣ - ١ ٧-الحكم
الأربعة.. و كالألفاظ الاصطلاحية المستعملة فى عرف أصحاب الحرف.. أو علم من العلوم: كما فى الرفع و النصب فى عرف اللغويين.. و الحد و الماهية عند علماء المنطق.. و الفقه عند علماء الفقه.. و الإنذار و الفسخ و الإقالة عند علماء القانون... و هكذا.
-و حكم الحقيقة: ثبوت الموضوع له.
و سقوط المجاز عند إمكان الحقيقة.
٢ ١
١ ٧-الحكم: [١]
-الحكم هو: خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين: بالاقتضاء.. أو التخيير..
أو الوضع.
-و المقصود بخطاب اللّه تعالى: كلامه مباشرة، و هو القرآن الكريم.. أو بالواسطة:
و هو ما يرجع إلى كلامه من سنة أو إجماع.. و سائر الأدلة الشرعية التى نصبها الشارع لمعرفة حكمه.
و السنة: هى ما يصدر عن الرسول صلى اللّه عليه و سلم على وجه التشريع، راجعة إلى كلامه لأنها مبينة له، و هى وحى اللّه إليه. قال اللّه تعالى: -
وَ مََا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوىََ `إِنْ هُوَ إِلاََّ وَحْيٌ يُوحىََ. (النجم: ٣، ٤) .
-و الإجماع: لا بد له من دليل من الكتاب و السنة، فكان راجعا إلى كلام اللّه بهذا الاعتبار.
[١] "فواتح الرحموت". و"إرشاد الفحول". و"نور الأنوار". و"التوضيح". و"مختصر حصول المأمول".