مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٨ - ٧٥٢- مفتاح حق الزوج و الزوجة على الأخر
فلا بأس».
و يكره أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها كما في الصحيح، و قيل: بالتحريم للعاميين، و يدفعه الصحيح «و ذاك الى الرجل يصرفه حيث يشاء» [١].
و القول بوجوب دية النطفة عشرة دنانير للمرأة ضعيف جدا، و لا دلالة لما استند اليه في ذلك عليه أصلا.
و يجوز في الأمة و المتعة بلا خلاف للنص، و لان الغرض الأصلي فيهما الاستمتاع دون النسل.
القول في حقوق الزوجين
قال اللّه تعالى «قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوٰاجِهِمْ» [٢] و قال عز و جل «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [٣] و قال «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ» [٤].
٧٥٢- مفتاح [حق الزوج و الزوجة على الأخر]
لكل من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به، بالكتاب و السنة و الإجماع و لا بد من الإتيان به من دون طلب و لا استعانة بالغير، و لا إظهار كراهة في تأديته، بل باستبشار و انطلاق وجه، كما يستفاد من الاخبار، و يشهد له الاعتبار.
أما حقه عليها: فأن تطيعه و لا تعصيه، و لا تتصدق من بيته إلا باذنه، و لا تصوم تطوعا إلا باذنه، و لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب، و لا تخرج
[١] وسائل الشيعة ١٤- ١٠٥.
[٢] سورة الأحزاب: ٥٠.
[٣] سورة النساء: ١٩.
[٤] سورة البقرة: ٢٢٨.