مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٥ - ٧١٣- مفتاح كراهة تزويج القابلة
منسوخة بقوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ» [١] أو محمولة على شدة الكراهة كما دل عليه الصحيح، و لانه لو منع ابتداء لمنع استدامة، لاشتراكهما في المقتضي و هو خوف اختلاط الأنساب، و قد ثبت أن الزوجة لا تحرم بالإصرار على الزنا.
و منع الصدوق من التمتع بالزانية، و كذا القاضي إذا لم يمنعها من الفجور للاية [١]، و المستفاد من النصوص حرمة العقد مطلقا على المشهورات منهن، إلا إذا عرفت توبتهن أو أريد بذلك تحصينهن، و ما ورد فيه من الرخصة فمحمول على غير المشهورات.
٧١٣- مفتاح [كراهة تزويج القابلة]
المشهور كراهة عقد المولود على قابلته، و حرمه الصدوق و له ظاهر النهي عنه في الاخبار، و في الصحيح: في القابلة تقبل الرجل، إله أن يتزوجها؟
فقال: ان كانت قد قبلته المرة و المرتين و الثلاث فلا بأس، و ان كانت قبلته و ربته و كفلته فإني أنهى نفسي عنها و ولدي. و في خبر آخر «و صديقي» [٢] و في بعضها أ يحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا و لا ابنتها هي كبعض أمهاته [٣] و في معناه أخبار أخر، و حملت على ما إذا ربته و كفلته.
[١] و في نسخة بعد كلمة للاية كذا: و يدفع الكل الأصل و النصوص المجوزة و الجمع بين الأدلة، نعم يشتد فيه الكراهة، بل يستحب السؤال عن حالها مع التهمة إذا أراد التمتع بها كما في الخبر، و ليس شرطا و ان وقع في قلبه شيء.
[١] سورة النور: ٣٢.
[٢] وسائل الشيعة: ١٤- ٣٨٧ ح ٨.
[٣] وسائل الشيعة: ١٤- ٣٨٦.