مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٤ - ٧٠٠- مفتاح حكم من زنا بغير ذات البعل و من زنت زوجته
قالوا: أما لو زنا بذات بعل، أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا و ان جهل بلا خلاف، لأنه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع العلم فمع الدخول أولى، و إذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولى.
و لا يلحق به الزنا بذات العدة البائنة و عدة الوفاة للأصل، و لا بذات البعل الموطوءة بشبهة و لا الأمة الموطوءة بالملك للأصل، في غير موضع الوفاق ان ثبت كذا قالوه.
و من تزوج امرأة في عدتها، كفر بخمسة أصوع من دقيق، كما في الخبر استحبابا و قيل: وجوبا.
٧٠٠- مفتاح [حكم من زنا بغير ذات البعل و من زنت زوجته]
لو زنا بغير ذات بعل و لا معتدة بعدة رجعية، لم يحرم عليه نكاحها، و ان كانت مشهورة بالزنا، بلا خلاف للأصل و المعتبرة، منها الصحيح السابق «لا يحرم الحرام الحلال» [١] و منها الصحيح: أيما رجل فجر بامرأة، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال: أوله سفاح و آخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعده فكانت له حلالا [٢]. نعم يكره تزويج الزانية مطلقا كما يأتي.
و كذا ان زنت امرأته لم تحرم عليه و ان أصرت، وفاقا للمشهور للأصل و النصوص، منها ما مر، و منها الموثق: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٢٢٦ راجع رقم ٦٩٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٣٣١.