مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦ - ٥٥٩- مفتاح موارد التعزير و تقديره
القول في اللواحق
قال اللّه تعالى «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» [١].
٥٥٩- مفتاح [موارد التعزير و تقديره]
كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللحاكم تعزيره، حتى قذف الوالد ولده و الاستمتاع بغير الجماع من الأجنبية، و النظرة المحرمة و غير ذلك، و تقديره اليه ان لم يكن مقدرا في الشرع، و لا يبلغ به حد الأقوى من تلك المعصية.
و قيل: يكره أن تزاد في تأديب الصبي و المملوك على عشرة أسواط، و في رواية «في تأديبهما قال: خمسة أو ستة و ارفق» [٢] و بها عمل في النهاية، و في أخرى عن علي (عليه السلام) في صبيان الكتاب. قال: أبلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه [٣].
و في الصحيح: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه [٤].
[١] سورة الطلاق: ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٥٨١.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٥٨٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٣٣٧.