مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤ - ٥٥٧- مفتاح حد المرتد
فان امتنع قتل على المشهور، جمعا بين ما دل على قتله مطلقا من النصوص، كالصحيح: من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل اللّه على محمد (صلى اللّه عليه و آله) بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و قسم ما ترك على ولده [١].
و ما دل عليه بعد امتناعه من التوبة، كالصحيح: عن غير واحد من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) في المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل [٢].
و يدل على التفصيل الخبر: عن مسلم تنصر. قال: يقتل و لا يستتاب. قلت:
نصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام. قال: يستتاب فان تاب و الا قتل [٣].
و في آخر: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام- الى أن قال- فلا توبة له و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه [٤]. خلافا للإسكافي فيستتاب مطلقا فان امتنع قتل، و هو شاذ و ان كان أحوط.
و الحق قبول توبته فيما بينه و بين اللّه و ان كان فطريا، حذرا من التكليف بما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام، أو خروجه من التكليف ما دام حيا كامل العقل، و هو باطل بالإجماع و الضرورة، فتصح عباداته و معاملاته ان لم يطلع عليه أحد أو لم يقدر عليه و تاب. و هل لتوبته حد و تقدير مدة؟ قيل: لا لعدم دليل عليه، و قيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع احتياطا في الدماء و إزاحة للشبهة العارضة في الحد، و قيل: ثلاثة أيام للخبر.
و أما المرأة فلا تقتل بالردة و ان كانت عن فطرة بلا خلاف، بل تستتاب فإن
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٥٤٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٥٤٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٥٤٥.
[٤] نفس المصدر.