مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٥ - ٦٢٧- مفتاح أحكام كفن الميت
فمبتدع، و العمامة سنة [١]. و في بعض نسخ الحديث «ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه» [٢] و حمل على التقية، و في بعضها «أو ثوب تام» [٣] و كأنه الصحيح.
و لعله أخذ به الديلمي حيث اكتفى بالواحد، و في رواية قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به و القميص أحب الي [٤] خلافا لجماعة حيث عينوا القميص.
و أما «الحبرة العبرية» بكسر الحاء المهملة و فتح الموحدة، و هو ثوب يمني، من التحبير و هو التحسين و التزيين منسوبة إلى العبر و هو جانب الوادي، فهو من الثلاثة، للصحاح المستفيضة، وفاقا للعماني و الحلبي، و خلافا للمتأخرين حيث جعلوها زيادة عليها، و حبريتها مستحبة.
و العمامة مستحبة و كيفية تحنيكها مشهورة و له كيفيات أخر، و كذا الخرقة للفخذين، و ليستا من الكفن، للاخبار منها حسنة الحلبي «ليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد».
و يزاد للمرأة لفافة لثدييها في المشهور للخبر، و قيل: و نمط و هو لغة ضرب من البسط، أو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط و هي الطرائق للصحيح «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في درع و منطق و خمار و لفافتين» [٥] و ليس فيه كما قيل دلالة بوجه، فان المراد بالدرع القميص، و المنطق بكسر الميم الإزار، و الخمار القناع لانه يخمر به الرأس، و ليس فيه ذكر النمط.
[١] وسائل الشيعة ٢- ٧٢٦.
[٢] الوافي ٣- ٥٤ أبواب التجهيز.
[٣] كذا في وسائل الشيعة.
[٤] وسائل الشيعة ٢- ٧٢٧.
[٥] وسائل الشيعة ٢- ٧٢٧.