مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٥ - القول في الاضطرار
٦٨٢- مفتاح [حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر]
يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، للصحيح «ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر» [١] و في رواية أخرى «طائعا» و في أخرى «من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر» [٢] و الأكل هو فتوى الأكثر، لكن الاعتماد على الأول، لصحة السند، و للخبر «في مائدة شرب عليها الخمر أو مسكر أنه حرمت المائدة» [٣].
و ألحق به سائر المسكرات و الفقاع، لانه يسمى خمرا و له الخبر المذكور وعداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد و اللهو.
و الحلي لم يجوز الأكل من طعام يعصى اللّه به أو عليه. و لم نقف على مأخذه.
الباب الثالث (في اللواحق)
القول في الاضطرار
قال اللّه تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [٤].
[١] مستدرك الوسائل ٣- ١٤٢ و الوافي ٣- ٦٦ أبواب وظائف الأكل و الضيافة.
[٢] مستدرك الوسائل ٣- ١٤٣ و نفس المصدر من الوافي.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٢٩٩.
[٤] سورة المائدة: ٣.