مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٠ - ٦٥٦- مفتاح ما يشترط في قطع الحلقوم
و يغتفر مع الجهل و النسيان للحسان، و كذا مع عدم الإمكان، كاستعصائه أو حصوله في موضع لا يتمكن من ذلك، و قد مر مستنده.
٦٥٥- مفتاح [ما يشترط في آلة الذبح]
يشترط في الإله أن تكون من الحديد، فلا يجزي غيره مع القدرة عليه، بلا خلاف للحسان المستفيضة «لا ذكاة إلا بحديدة» [١] و يجزي مع الضرورة ما يفري الأوداج أي يشققها، للنصوص منها الصحيح: اذبح بالحجر و بالعظم و القصبة و العود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس [٢].
و في الحسن عن المروة و القصبة و العود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا.
قال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك [٣].
خلافا للخلاف في السن و الظفر، للخبر العامي لا ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكل ما لم يكن سنا أو ظفرا، و سأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم و أما الظفر فمدى الحبشة. و ربما يجمع بالحمل على الكراهة، أو على كونهما متصلين فيمنع حينئذ خاصة.
٦٥٦- مفتاح [ما يشترط في قطع الحلقوم]
ما أفاده الصحيح المذكور من الاكتفاء بقطع الحلقوم، و هو مجرى
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٢٥٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٢٥٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٢٥٣ و المروة: الحجر.