مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩ - ٤٦٤- مفتاح المعاصي المنصوص عليها
٤٦٤- مفتاح [المعاصي المنصوص عليها]
و من المعاصي المنصوص عليها ترك الواجبات، و إتيان البدع، و القعود في المساجد [١] جنبا أو حائضا، و لبس الذهب و الحرير للرجال بلا خلاف منا، ففي الحديث المشهور «حل الذهب و الحرير للإناث من أمتي و حرام على ذكورها» [١] و في لفظ آخر «هذان حرامان على ذكور أمتي مشيرا إليهما» و في رواية «في الحرير من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» و استثني منه حالة الحرب و الضرورة و المخلوط بغيره للنصوص.
و يجوز المحشو بالقز، لجواز لبسه في الصلاة على الأصح كما مر، و في التكأة على الحرير و الافتراش به قولان: لاختلاف النصوص، و الأصح الجواز للصحيح «تفرشه و تقوم عليه و لا تسجد عليه» [٢].
و منها الأكل و الشرب من أواني الذهب و الفضة، ففي الحديث «ان من فعل ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» و كذا اتخاذها على قول، و يؤيده ما ورد «ان أواني الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون» [٣].
و عمل آلات اللهو و البدع و البطر حتى الأواني المذكورة، لأنه معاونة على الإثم. و تصوير ذوات الأرواح، ففي الصحيح: ان فاعله يعذب يوم القيامة حتى ينفخ الروح فيها و ليس بنافخ [٤].
[١] وسائل الشيعة ٣- ٣٠٠ ما يشبه ذلك و كذا الحديثان الآخران.
[١] و في نسخة أخرى: المسجد.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٢٧٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢- ١٠٨٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٢- ٢٢٠.