مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٧ - ٧٩١- مفتاح ما يشترط في وقوع الظهار
حين الحنث [١]. و في معناه آخر الا أنه قال: و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول «أنت علي كظهر أمي إن قربتك» [٢].
خلافا لجماعة لأصالة بقاء الحل و للخبرين. و لا يبعد أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة و الوقاع و نحوهما، مما يدل على ارادة تحريم امرأته على نفسه، دون غير ذلك مما يدل على أن مقصوده ترك ذلك الفعل لا تحريم المرأة، توفيقا بين المعتبرة.
و لو قيده بمدة كأن يظاهرها شهر أو سنة فأقوال: ثالثها الوقوع مع زيادة المدة عن مدة التربص، و الأصح وقوعه مطلقا لعموم الآية، و أما ما في الصحيح «عن رجل ظاهر من امرأته يوما. قال: ليس عليه شيء» [٣] فلا ينافيه، لان الظهار بمجرده لا يوجب شيئا.
و انما تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء المدة كما يأتي، فإذا صبر يوما فليس عليه شيء، مع أن في أصح النسختين «ظاهر من امرأته فوفى» [٤] اى لم يقاربها.
و يؤيد الوقوع حديث سلمة بن صخر، حين ظاهر من امرأته شهرا فأمره النبي (صلى اللّه عليه و آله) بتحرير رقبة.
٧٩١- مفتاح [ما يشترط في وقوع الظهار]
يشترط في وقوع الظهار ما يشترط في الطلاق، من حضور شاهدين،
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥٣١.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٥٢٩.
[٣] الوافي ٣- ١٣٦ باب الظهار.
[٤] وسائل الشيعة ١٥- ٥٣١.