مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٧ - ٧٩٩- مفتاح ما يشترط في القذف
و قيل: باشتراط الإسلام فيهما، لأنها شهادة و الكافر ليس من أهلها، ورد بمنع الصغرى بل هو يمين، لانه بباء القسم و ذكر المقسم به، و للخبر «مكان كل شاهد يمين» [١].
و قيل: باشتراطهما في المرأة للصحيح «لا يلاعن الحر الأمة و لا الذمية و لا التي يتمتع بها» [٢] و تأويلاته بعيدة.
و الحلي اشتراطهما في القذف دون نفي الولد، لان قذف الكافرة و المملوكة لا يوجب الحد، فلا يتوقف نفيه على اللعان.
ورد بأنه فيهما لنفي التعزير، و توقفه في لعان الأخرس لا وجه له، لقيام إشارته المفهمة مقام اللفظ، كما في سائر الأحكام.
٧٩٩- مفتاح [ما يشترط في القذف]
يشترط في القذف أن ينسبها الى الزنا، أما السحق فلا قولا واحدا، و أن يدعي المشاهدة، بالإجماع و المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح «إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها» [٣] و مثله الحسن. و في رواية «إذا قال انه لم يره، قيل له: أقم البينة و الا كان بمنزلة غيره جلد الحد» [٤]. و ربما يلحق بالمشاهدة ما إذا حصل له العلم بالقرائن، و المشهور الأول.
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥٩٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٥٩٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ٥٩٤ ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٥- ٥٩٤ ح ٥.