مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٨ - ٦٨٦- مفتاح عدم جواز التداوي بشيء من المسكرات
بقوله تعالى «وَ لٰا تُلْقُوا» [١] و نحوه، و عدمه نظرا الى أن الصبر عنه نوع تورع، فيكون كالصبر على القتل بمن يراد منه إظهار كلمة الكفر قولان: و الأصح الأول إذ لا تحريم حينئذ فلا ورع في تركه، و في الأمرين فرق، و في الخبر «من اضطر إلى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر» [٢].
٦٨٥- مفتاح [حكم من اضطر الى طعام الغير و ليس له الثمن]
لو اضطر الى طعام الغير و ليس له الثمن، وجب على صاحبه بذله، لأن في الامتناع اعانة على قتل المسلم.
و ان قدر على دفع الثمن وجب، و ان زاد على ثمن المثل، لارتفاع الضرورة بالتمكن، خلافا للشيخ معللا بأنه مضطر الى دفع الزيادة، فكان كالمكره عليها و هو ضعيف.
٦٨٦- مفتاح [عدم جواز التداوي بشيء من المسكرات]
المشهور عدم جواز التداوي بشيء من المسكرات و الأنبذة، و لا بشيء من الأدوية معها شيء من ذلك، للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح: عن دواء عجن بالخمر. فقال: لا و اللّه ما أحب أن أنظر إليها فكيف أتداوى به؟ هو بمنزلة شحم الخنزير و لحم الخنزير» [٣].
[١] سورة البقرة: ١٩٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٣٨٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٢٧٦.