مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٦ - ٧٢٧- مفتاح ولاية المولى في تزويج مملوكه لغيره
٧٢٦- مفتاح [ولاية الحاكم في النكاح]
يثبت الولاية للحاكم على من تجدد فساد عقله، بشرط الغبطة، و في ثبوتها له على من بلغ فاسد العقل وجهان، و على الصغيرين احتمال قوي، و ان كان ظاهرهم العدم للأصل، فان دليلهم في السفيه و المجنون جار فيه، كالعمومات و كالصحيح «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هو ولي أمرها» [١] و السلطان ولي من لا ولي له، و نحو ذلك.
و في ثبوت ولاية الوصي هنا مطلقا، أو مع نص الموصى، أو على من بلغ فاسد العقل خاصة إذا كان به ضرورة إلى النكاح، أو العدم مطلقا، أقوال: أشهرها الأخير، و في الصحيح: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب و الأخ و الموصى اليه [٢]. و حمل استيذان الأخ على الاستحباب مع فقد الأب، إذ لا ولاية له بلا خلاف.
٧٢٧- مفتاح [ولاية المولى في تزويج مملوكه لغيره]
للمولى تزويج مملوكه، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا شاء أم أبي بلا خلاف منا، لأن بضعة من جملة منافعه المملوكة للمولى و لعموم «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [٣] «وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ» [٤]
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٢١٣ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٢١٣ ح ٤.
[٣] سورة النساء: ٢٥.
[٤] سورة النور: ٣٢.