مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٣ - ٦٤٨- مفتاح ما يحرم من أجزاء الحيوان
لكن ورد في الصحيح «قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أ يؤكل؟ قال:
نعم النار تأكل الدم» [١] و في خبر آخر مثله، و بمضمونهما أفتى الشيخان، و منعهما الآخرون و حكموا بنجاسة المرق، و تطهير اللحم و التوابل [٢] بالغسل و هو أحوط.
٦٤٨- مفتاح [ما يحرم من أجزاء الحيوان]
الطحال في معنى الدم، لانه مجمع الدم الفاسد، و النصوص بخصوصه مستفيضة. و كذا يحرم من الحيوان المحلل كل مستخبث كالفرث و القضيب و الأنثيين، بلا خلاف في الأربعة كالدم، و في الخبر: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الأنثيان و الحياء و المرارة [٣].
و ذكر في الأخر بعض هذه: و الفرج بما فيه ظاهره و باطنه، و المشيمة و هي موضع الولد، و الغدد مع العروق، و الحدق، و الخرزة التي تكون في الدماغ [٤].
و في الأخر أنه نهى القصابين عن بيع سبعة أشياء: و عد منها آذان الفؤاد [٥].
و في المقطوع: أنه كره أكل الكليتين، و قال: انهما مجمع البول [٦].
و الأصحاب مختلفون في كراهة ما عدا الأربعة الأول و حرمتها، و الأصح
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٣٧٦.
[٢] التوابل الحبوب الملقاة في المطبوخ كالحمص و الماش و العدس.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٣٦٠ ح ٤. الحياء ممدودا: رحم الناقة «منه».
[٤] وسائل الشيعة ١٦- ٣٦٠ ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٦- ٣٦٠ ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة ١٦- ٣٦٠ ح ٥.