مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢ - ٥٢١- مفتاح معنى الإحصان
يجلد مائة و لا ينفى، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى سنة [١].
و في رواية «المحصن يرجم و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى سنة» [٢] و في أخرى و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها» [٣].
و المشهور اختصاص التغريب بالرجل، بل ادعى في الخلاف عليه الوفاق و علل بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، و لا يؤمن عليها ذلك في الغربة، و خالف فيه القديمان و النصوص معهما.
و المملوك يجلد خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» [٤] و للنصوص المستفيضة، منها «يجلد خمسين جلدة مسلما كان أو كافرا، و لا يرجم و لا ينفى و لا جز عليه» [٥].
و لا تغريب عندنا، لما فيه من الإضرار بالسيد، و لانه للتشديد و المملوك اعتاد الانتقال من بلد الى آخر.
٥٢١- مفتاح [معنى الإحصان]
الإحصان أن يكون له فرج يغدو عليه و يروح، كما في الصحيح [٦]، و في
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٣٤٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٣٤٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٣٤٧.
[٤] سورة النساء: ٢٥.
[٥] وسائل الشيعة ١٨- ٤٠٢.
[٦] وسائل الشيعة ١٨- ٣٥٢.