مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧ - ٤٩٨- مفتاح تعريف اللقيط و ما يشترط فيه
البغض في اللّه المأمور به في السنة المطهرة، و هو مشروط بعلم الناهي و إصرار المنهي خاصة دون الآخرين، ثم بإظهار الكراهة، فإن ارتدع اكتفى به، و الا أعرض عنه و هجره، و الا أنكره باللسان بالوعظ، و في الزجر مرتبا الأيسر فالأيسر، و لو لم ينزجر الا باليد كالضرب و ما شابهه فعل.
و لو افتقر الى الجراح جاز عند السيد و جماعة، و توقف على اذن الامام عند آخرين، و البحث عنه قليل الجدوى، لان الجامع للشرائط أدرى بما يقتضيه الحال.
و في الخبر: أدنى الإنكار أن يلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة [١]. و في آخر: حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم اللّه من قلبه إنكاره [٢].
القول في أخذ اللقيط
قال اللّه عز و جل «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ» [٣].
٤٩٨- مفتاح [تعريف اللقيط و ما يشترط فيه]
من التعاون على البر أخذ اللقيط، و هو الإنسان الضائع الغير المستقل بنفسه الذي لا كافل له، و هو واجب عند الأكثر، و قيل: باستحبابه، و الشهيدان يجب مع الخوف عليه و يستحب مع عدمه، و هو الأقوى، فإن كان له أب أو جد أو أم أجبر على أخذه.
[١] وسائل الشيعة ١١- ٤١٣.
[٢] وسائل الشيعة ١١- ٤٠٩.
[٣] سورة المائدة: ٢.