مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٥ - ٦٣٣- مفتاح استحباب تعزية المصيبة و غيرها
٦٣٢- مفتاح [نفقة تجهيز الميت]
الكفن الواجب للرجل من أصل التركة، مقدما على الديون و الوصايا، و للمرأة على زوجها و ان كانت موسرة، و للمملوك على مولاه، للإجماع في الجميع، و الصحاح المستفيضة في الأول و الصحيح في الثاني، و كذا بقية المؤن من الماء و السدر و الكافور على اشكال فيهما.
و لو فقد ثمن شيء من ذلك سقط وجوبه، و لا يجب على المسلمين بذله إجماعا بل يستحب للحسن و غيره. و الظاهر جواز تجهيزه حينئذ من الزكاة، وفاقا لجماعة للموثق، و لجواز قضاء دينه منها مع عدم وفاء التركة و هذا أولى.
٦٣٣- مفتاح [استحباب تعزية المصيبة و غيرها]
يستحب تعزية أهله للإجماع و المستفيضة، و أقلها أن يراه صاحب المصيبة للخبر، و يكره الجلوس لها أزيد من ثلاثة أيام، إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها للخبر، و الحلبي جعل الثلاثة من السنة لخبر المأتم، خلافا للشيخ حيث كرهه مطلقا، و يستحب اتخاذ طعام لأهله بالنص و الإجماع.
و يكره الأكل عندهم للخبر، و يجوز النوح بالكلام الحسن، و تعداد الفضائل نظما و نثرا باعتماد الصدق، و كذا أخذ الأجرة عليه و لكن من غير تشارط للأصل و الاخبار، و تركه أولى.
و لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر بالنص و الإجماع، و لما فيه من السخط لقضاء اللّه عز و جل، و لأشق الثوب على غير الأب و الأخ على المشهور