مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤ - ٥١٠- مفتاح ما يتحقق به الزنا وحده
٥١٠- مفتاح [ما يتحقق به الزنا وحده]
انما يجب الحد في الزنا بغيبوبة الحشفة في قبل امرأة أو دبرها اختيارا، من غير عقد و لا ملك و لا شبهة، و في اللواط بالإيقاب أو التفخيذ أو بين الأليين، بلا خلاف للنصوص.
و لو اختصت [١] الشبهة أو الإكراه بأحدهما سقط عنه للنص «ليس على المستكرهة شيء إذا قالت استكرهت» [٢]. و قول القاضي بوجوب اقامته على المشتبه عليه سرا و على الأخر جهرا شاذ، و مستنده ضعيف. و الأصح إمكان الإكراه في حق الفاعل كما في حق المفعول، لان انتشار العضو يحدث عن الشهوة و هو أمر طبيعي، و على التقديرين لأحد، للحديث النبوي المشهور «ادرؤا الحدود بالشبهات» [٣].
و لو ادعى ما يصلح شبهة قبل، و كذا لو ادعى الإكراه ممن أمكن في حقه ذلك كالعبد، و لو ادعى الزوجية لم يكلف البينة و لا اليمين، و ان وقفت الأحكام الأخر على الإثبات.
و الصبي و المجنون لا يحدان، لعدم التكليف و للنصوص، بل يؤدبان دون الحد حسبما يراه الحاكم كما ورد. و قيل: بل يحد المجنون كملا دون المجنونة للخبر، و هو وارد في الزنا و حمل على من يعتوره الجنون إذا زنا بعد ما عقل.
[١] و في نسخة اخرى: اختص.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٣٨٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٣٣٦.