مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠ - ٥٢٩- مفتاح كيفية الرجم و الحد و أحكامهما
٥٢٨- مفتاح [أحكام اقامة الحد]
لا يقام الحد على الحامل حتى تضع و ترضع الولد، ان لم يكن له مرضع و إلا جاز، و يرجم الحائض و المريض و المستحاضة و النفساء، و لا يجلد أحدهم إذا لم يجب قتله و لا رجمه حتى يبرأ، توقيا من السراية إلا إذا اقتضت المصلحة التعجيل، فيضرب بالضغث [١] المشتمل على العدد.
و لا يجلد في شدة البرد و لا شدة الحر خشية الهلاك، و لا في أرض العدو مخافة الالتحاق.
و لا يحد في الحرم على من التجأ إليه، لان من دخله كان آمنا، فيضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و يقام على من أحدث موجبه فيه لهتكه الحرمة.
و لا يسقط الحد باعتراض الجنون و لا الارتداد، و لا كفالة في حد، و لا تأخير مع الإمكان، و لا شفاعة في إسقاطه.
و إذا اجتمعت حدود بدأ بما لا يفوت معه الأخر، و لا يؤخر زيادة عما يحصل معه الجمع، كل ذلك مروي قولا أو فعلا، و قول جماعة بالتأخير في الأخير تأكيدا للزجر، ضعيف لعدم دليل عليه، و ظهور أن المقصود انما هو الإتلاف.
٥٢٩- مفتاح [كيفية الرجم و الحد و أحكامهما]
يدفن المرجوم الى حقويه و المرأة إلى وسطها، تأسيا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما في الروايات المستفيضة، و هل يجب
[١] الضغث قبضة حشيش و نحوه.