مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥ - ٥٦٩- مفتاح ضمان المفرط في ضبط دابته و عبده و كلبه
٥٦٨- مفتاح [ما لو اجتمع سببان على جناية]
إذا اجتمع سببان من اثنين، فيحتمل التساوي في الضمان لحصول التلف منهما، و أن يرجع الأقوى، و قيل: ان اختص أحدهما بالعدوان اختص بالضمان، كما لو حفر بئرا أو نصب سكينا في ملكه و وضع المتعدي حجرا فيعثر به، و ان تساويا ضمن من سبقت الجناية بسببه، لتحقق نسبة الضمان اليه قبل الأخر فيستصحب، كما لو حفر بئرا في محل عدوان أو نصب سكينا، و وضع آخر حجرا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على السكين، سواء كان وضع الحجر قبل حفر البئر أو وضع السكين أو بعده.
٥٦٩- مفتاح [ضمان المفرط في ضبط دابته و عبده و كلبه]
إذا فرط في ضبط دابته الصائلة [١] فجنت ضمن، كما يظهر من الخبرين، و كذا الراكب يضمن ما يجنيه المركوب بيديها دون ما يجنيه برجليها على المشهور، للنصوص المستفيضة، منها الصحيح [٢]: عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فيصيب دابته إنسانا برجلها. قال: ليس عليه ما أصابت برجليها، و لكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجلها خلفه ان ركب و ان كان قائدها، فإنه يملك باذن اللّه يديها يضعهما حيث يشاء [٣].
[١] و في نسخة اخرى: السائلة.
[٢] في «كا» حسن و في «يب» صحيح «منه».
[٣] وسائل الشيعة ١٩- ١٨٤.