مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٥ - ٧٣٧- مفتاح حكم مفوض المهر
و ينبغي الرجوع فيها الى العرف، و الا فلا شيء لها للنصوص، منها الصحيح «في المتوفى عنها قبل الدخول، ان كان فرض لها زوجا مهرا فلها، و ان لم يكن فرض مهرا فلا مهر» [١]، ففي ثبوت المتعة بغير الطلاق من أقسام البينونة أقوال:
ثالثها الثبوت بما يقع من قبله أو قبلهما، دون ما كان من قبلها خاصة، و الأقوى العدم مطلقا وفاقا للأكثر.
و ما ورد في ثبوتها فيما إذا مات المفوض اليه المهر، قيل: التعيين معارض بما استفاض، كما يأتي.
٧٣٧- مفتاح [حكم مفوض المهر]
إذا فوض المهر، فان طلقها أو مات غير الحاكم منهما لم يبطل الحكم، فان كان الطلاق قبل الدخول الزم الحاكم بالحكم، و يثبت لها النصف كذا قالوه فان كان الحاكم هي فليس لها أن تتجاوز مهر السنة للصحيح و غيره، و ان مات الحاكم قبله و قبل الحكم، قيل: سقط المهر و لها المتعة للصحيح، و قيل: ليس لها أحدهما، لاختصاص المتعة بالطلاق، و في خبرين «رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق» [٢] و في المستفيضة «في المتوفى قبل الدخول و أن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها» [٣].
و أثبت في القواعد مهر المثل، و لا وجه له لاختصاصه بالدخول و فساد المهر، و كلاهما منتف فيه.
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٧٦ ح ٢٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٣٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ٧٦ ح ٢١.