مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦ - ٥٤٧- مفتاح حكم المستلب و المختلس و الطرار و المحتال
٥٤٦- مفتاح [ما لو تكررت السرقة]
إذا تكررت السرقة و لم يرافع بينها، فعليه قطع واحد كسائر الحدود، و هل القطع بالأولى أو الأخيرة أو كل منهما علة مستقلة؟ أقوال: ثالثها أقواها و تظهر الفائدة في عفو المسروق منه.
و لو ثبت سرقة الثانية قبل القطع بالأولى المرفوعة الثابتة ففي التداخل قولان، و في الخبر: أنه يتداخل و أنه لو ثبت بعد القطع لم يتداخل و ان كانت سابقه على القطع [١]. و في سنده ضعف.
٥٤٧- مفتاح [حكم المستلب و المختلس و الطرار و المحتال]
لا قطع على من يأخذ المال جهرا و يهرب، و يسمى «المستلب» و لا على من يأخذه خفية كذلك، و يسمى «المختلس»، و في الحسن في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل اختلس ثوبا من السوق. فقالوا: قد سرق هذا الرجل. فقال: اني لا أقطع في الدغار [١] المعلنة- و هي الخلسة- و لكن أعزره [٢].
أما الطرار و هو الذي يشق الثوب ليأخذ منه الشيء، ففي الاخبار «أنه ان شق من قميصه الأعلى لم نقطعه، و ان طر من قميصه الأسفل قطعناه» [٣] و ما ورد
[١] الدغارة بالمعجمة بين المهملتين أخذ الشيء اختلاسا «منه».
[١] مستدرك الوسائل ٣- ٢٣٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٥٠٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٥٠٥.