مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٥ - ٦٥٠- مفتاح اشتراط الإسلام في المذكي
و لحمه حلال [١].
و في الحسن: في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها، و قد سمى حين ضرب. قال: إذا اضطر اليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك [٢].
و في الخبر النبوي: عن بعير تردى في بئر فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
لو طعنت في خاصرته يحل لك [٣].
٦٥٠- مفتاح [اشتراط الإسلام في المذكي]
يشترط في التذكية إسلام المذكي، أو حكمه كالصبي. فلا يحل ذبيحة الكافر سواء أهل الكتاب و غيرهم على المشهور، خلافا للصدوقين و القديمين في الأول، للتحريم «وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» [٤] فإنهم لا يذكرون اللّه، و لو ذكروا لا عبرة به لاعتقادهم ما لا يليق بجنابة تعالى، و ورد النهي عن أكل ذبيحتهم في النصوص المعتبرة.
و أجيب عن الأول: بأن الغرض ذكرهم عليه، بل اشترط الصدوق سماع تسميتهم، و المنع انما هو من حيث عدم الذكر، لا من حيث الكفر، مع أنهم مقرون باللّه تعالى، و في فرق المسلمين من ينسب اليه سبحانه أمورا منكرة لا يقصر عما نسبوا، مع أن للاية وجوها و محامل أخر، و ورد في غير واحد من
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٢٦٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٢٥٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٢٦١.
[٤] سورة الانعام: ١٢١.