مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٧ - ٦٥١- مفتاح اشتراط الايمان و عدمه في المذكي
٦٥١- مفتاح [اشتراط الايمان و عدمه في المذكي]
و من الأصحاب من اشترط الإيمان أيضا كالقاضي، و الحلبي خص المنع بجاحد النص، و العلامة بمن لا يعتقد وجوب التسمية، و الأصح عدم اعتبار شيء من ذلك، الا أن يعتقد ما يخرجه عن الإسلام كالناصبي، وفاقا للأكثر، لعموم «وَ مٰا لَكُمْ أَلّٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ» [١] و للصحيح «عن ذبيحة المرجئ و الحروري، فقال: كل وقر و استقر حتى يكون ما يكون» [٢] و في الحسن «لا تأكل ذبيحة الناصب الا أن تسمعه يسمي» [٣] و للقاضي الصحيح «اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه و أصحابك إلا عند الضرورة» [٤].
قال الشهيد الثاني: ان النهي فيه ظاهر في الكراهة، اما جمعا، أو بقرينة الضرورة المستثناة فيه، فإنها أعم من بلوغ الحد المسوغ لا كل الميتة.
و لاستثناء الناصب الموثق «لا يحل ذبيحة الناصب» [٥] و فيه «فيمن يشتري اللحم منه ما يأكل إلا الميتة و الدم و لحم الخنزير، ثم قال: و أعظم عند اللّه من ذلك» [٦].
[١] سورة الانعام: ١١٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٢٩٣ ح ٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٢٩٣ ح ٧.
[٤] وسائل الشيعة ١٦- ٢٩٢ ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة ١٦- ٢٩٢ ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة ١٦- ٢٩٢ ح ٤.