مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٢ - القول في العدة
بعده للنصوص.
و لو ماتت قبل اللعان، سقط اللعان و عليه الحد للوارث، و له إسقاطه باللعان، قيل: و لكن لا ينفي الميراث و لا النسب، لترتبهما على التلاعن من الجانبين، و لان الميراث قد ثبت بالموت، فلا يسقط باللعان المتعقب، و قيل: لو قام رجل من أهلها فلاعنه، سقط إرثه للخبرين.
الباب الثالث (في العدد و الاستبراء)
القول في العدة
قال اللّه تعالى «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ» [١].
و قال عز و جل «إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا» [٢].
و قال «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [٣].
و قال «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» [٤].
[١] سورة البقرة: ٢٢٨.
[٢] سورة الأحزاب: ٤٩.
[٣] سورة الطلاق: ٤.
[٤] سورة البقرة: ٢٣٤.