مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٠ - ٦٧٧- مفتاح حرمة عصير العنب إذا غلا و لم يذهب ثلثاه
٦٧٧- مفتاح [حرمة عصير العنب إذا غلا و لم يذهب ثلثاه]
لا خلاف في تحريم عصير العنب إذا غلا، بأن صار أسفله أعلاه، قبل أن يذهب ثلثاه، و المعتبرة به ناطقة، منها الصحيح «كل عصير أصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» [١] و في الحسن «لا يحرم العصير حتى يغلي» [٢] و في الموثق «إذا نش العصير أو غلا حرم» [٣].
و يستفاد من أكثرها عدم الفرق بين الغليان بالنار و غيرها، و كذا لا فرق في ذهاب ثلثيه بين الأمرين، صرح به بعضهم.
قال الشهيد الثاني: و الحكم مختص بعصير العنب، فلا يتعدى الى غيره كالتمر و الزبيب، للأصل و خروجه عن الاسم، و ذهاب ثلثيه و زيادة بالشمس، و لظاهر الصحيح «كان يعجبه الزبيبة» [٤] فان طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب ثم نقل التحريم في الزبيب عن بعضهم.
قلت: و ينافي ما ذكره من الأصل، و خروجه عن مسمى العنب، إطلاق النصوص المتقدمة من غير تقييد بالعنب، الا أن يحمل المطلق على المقيد، و ما ذكره من ذهاب ثلثيه بالشمس، انما يتم إذا كان قد نش بالشمس أو غلا، حتى يحرم ثم يحل بعد ذلك بذهاب الثلثين، و الغليان بالشمس غير معلوم، فضلا عن النشيش و هو صوت الغليان.
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٢٢٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٢٢٩ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٢٢٩ ح ٤.
[٤] الوافي ٣- ٥٣ أبواب أنواع المطاعم.