مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٨ - ٧٩٩- مفتاح ما يشترط في القذف
و أن لا يكون له بينة، لمفهوم الآية، خلافا للخلاف و المختلف، للأصل و ضعف مفهوم الوصف، و لعله بني على الغالب أو الواقع، و المشهور الأول.
و أن لا تكون مشهورة بالزنا، و لا تكون صماء أو خرساء، بلا خلاف في الثلاثة، و في الصحيح «في رجل قذف زوجته و هي صماء خرساء. قال: ان كان لها بينة فشهدوا عند الامام جلد الحد و فرق بينهما ثم لا تحل له أبدا، و ان لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها» [١] و في عدة أخر «يفرق بينهما» [٢].
و أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، وفاقا للمشهور للمعتبرة، منها الصحيح «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها» [٣] و قال المفيد و السيد بوقوعه بالمتمتع بها لعموم الآية، و مبنى الخلاف على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و عدمه، و تحقيقه في الأصول.
أما غير الدائم و المتعة فلا قولا واحدا، لقوله تعالى «أَزْوٰاجَهُمْ» و في حكم الزوجة ذات العدة الرجعية، أما البائن فلا. و في اعتبار الدخول قولان و للاعتبار الاخبار.
و لا يشترط عدم اضافة الزنا الى ما قبل النكاح على الأصح، و خصوص الواقعة لا يخصص العام. و لا خلوها عن الحمل لعدم المانعية و العموم، خلافا للمفيد و تلميذي الشيخ للخبر «يلاعن في كل حال الا أن تكون حاملا» [٤] و هو ضعيف مؤل. و لا شرائط الطلاق من الطهر و عدم المواقعة و غيرهما، لان اللعان ليس بطلاق عندنا.
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٦٠٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٦٠٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ٦٠٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٥- ٦٠٧.