مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٢ - ٦٣٨- مفتاح عد ما يحل و يحرم من الحيوانات و الحشار
«قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ» [١].
٦٣٧- مفتاح [ما يحرم و يحل من الحيوان]
حل الأزواج الثمانية من ضروريات الدين، كحرمة الخنزير، و الكتاب و السنة ناطقان به، كنطقهما به.
و أما الحمول الثلاثة، فالمشهور حلها على كراهة، للأصل و الآية السابقة و ظواهر المعتبرة، بل صريح بعضها، خلافا للحلبي في البغل، و هو ضعيف.
فما يخالف الحل في الثلاثة يحمل على الكراهة جمعا، و في أشدية كراهة البغل أم الحمار قولان.
و يحرم الكلب و السنور أهليهما و وحشيهما عندنا، للنهي النبوي المشهور عن أكل كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير، المروي في المعتبرة، و في الموثق «أنه (صلى اللّه عليه و آله) حرم كل ذي مخلب من الطير، و كل ذي ناب من الوحش» [٢] و السبع كله حرام، و ان كان سبع لا ناب له، و السبع ماله ظفر أو ناب يفترس به، قويا كان كالأسد و النمر، أو ضعيفا كالثعلب و ابن آوى.
٦٣٨- مفتاح [عد ما يحل و يحرم من الحيوانات و الحشار]
يحل من الوحشية البقر و الكباش الجبلية و الحمر و الغزلان [١] و اليحامير [٢]،
[١] جمع غزال.
[٢] نوع من الأيائل قصير الذنب، لكل من قرنيه ثلاث شعب، يشبه الغزال.
[١] سورة الانعام: ١٤٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٣٢٠.