مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٨ - ٧٩٢- مفتاح أحكام الظهار
و عدم كونها أجنبية، أو حائضا، أو في طهر الوقاع مع حضور الزوج فيهما، بالإجماع و المعتبرة في الكل.
و في اشتراط الدخول قولان: أصحهما و عليه الأكثر ذلك للصحاح الصراح منها «في غير المدخول بها لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار» [١] و الخاص مقدم على العام و حجة المخالف عدم حجية الخبر الواحد، أو عدم تخصيص الكتاب به، و قد تكلمنا عليه في الأصول.
و في وقوعه بالمستمتع بها و الموطوءة بالملك خلاف، و الأظهر و عليه الأكثر الوقوع، للعموم و خصوص المعتبرة الصريحة في الثاني، و مستند المخالف ضعيف.
و يقع من العبد بلا خلاف منا، للعموم و خصوص الصحيح و غيره «عن المملوك أ عليه ظهار؟ قال: نصف ما على الحر من الصوم، و ليس عليه كفارة صدقة و لا عتق» [٢] و الأكثر على وقوعه من الكافر لعموم الآية، خلافا للشيخ و الإسكافي لعدم صحة الكفارة منه، و هو ضعيف لعدم المنافاة.
٧٩٢- مفتاح [أحكام الظهار]
الظهار محرم لوصفه بالمنكر و الزور في الآية، فإذا أراد الوقاع فعليه الكفارة من قبل أن يتماسا كما في الآية [٣]، و للصحيح «متى تجب الكفارة على المظاهر؟
قال: إذا أراد أن يواقع» [٤] و قال الإسكافي: إذا أقام على إمساكها بعد الظهار بالعقد
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥١٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٥٢٢.
[٣] سورة المجادلة: ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٥- ٥١٨.