مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٦ - ٧١٤- مفتاح من يكره و يستحب تزويجه
٧١٤- مفتاح [من يكره و يستحب تزويجه]
يكره أن يتزوج بمن كانت ضرة أمه مع غير أبيه للنص. و أن يزوج ولده من ولد منكوحته من غيره، إذا ولدته بعد مفارقته، للنص، و النهي عنه في الاخبار محمول على الكراهة جمعا و للصحيح.
و أن يزوج الفاسق، و يتأكد في شارب الخمر للنصوص، منها «من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» [١].
و أن يتزوج المؤمنة بالمخالف، للنهي عنه في النصوص، منها «تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه» [٢] و منها «العارفة لا توضع الا عند العارف» [٣] و انما حملت على الكراهة جمعا بينها و بين ما عارضها قولا و فعلا من أهل البيت (عليهم السلام)، و حمل فعلهم على وقوعه كرها خلاف الظاهر، و الرواية الدالة على ذلك ضعيفة السند، فالقول بالتحريم كما مر ضعيف، و تخف الكراهة في المستضعف. و أن يتزوج بولد الزنا و الحمقاء و الزنجية و السند و الهند و القند كل ذلك للنصوص [٤].
و أن يتمتع بالبكر إلا بإذن أبيها للنصوص، فان فعل فلا يقتضها كراهة العيب على أهلها، كما في الصحيح و غيره، و قيل: بتحريم التمتع بها مطلقا و هو ضعيف.
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٥٣.
[٢] الوافي ٣- ١٢١ أبواب النكاح.
[٣] الوافي ٣- ٢٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٤- ٥٤- ٥٥.