مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥ - القول في شرائط القصاص
الصحيحة و الناقصة و يلزم من الدية بحساب التفاوت، و في رواية «يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة، و يصدق مع التساوي و يكذب مع الاختلاف» [١].
و لو ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة قيل: أحلف القسامة و قضى له، و في رواية «يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية» [٢] و في أخرى «يقابل بالشمس فان كان كما قال بقيتا مفتوحتين» [٣].
و لو ادعى نقصان إحداهما ففي النصوص قيست إلى الأخرى، و فعل كما فعل بالسمع، و لو ادعى النقصان فيهما قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنه و الزم الجاني التفاوت كما ورد.
و لا يقاس السمع في الريح، و لا العين في يوم غيم، و لا في أرض مختلفة الجهات.
و في الشم قيل: اعتبر بالأشياء الطيبة و المنتنة، ثم يستظهر عليه بالقسامة و يقضى له، إذ لا طريق إلى البينة. و في رواية «يحرق له حراق و يقرب منه، فان دمعت عيناه و نحى أنفه فهو كاذب» [٤].
و في النطق يضرب اللسان بالإبرة، فإن خرج الدم أحمر كذب، و ان خرج أسود صدق، كما في الخبر.
القول في شرائط القصاص
قال اللّه تعالى «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ» [٥].
[١] وسائل الشيعة ١٩- ٢٧٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٩- ٢٨٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٩- ٢٧٩.
[٤] وسائل الشيعة ١٩- ٢٧٩.
[٥] سورة البقرة: ١٧٨.