مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٥ - ٦٧١- مفتاح ما لو قطعت آلة الصيد شيئا من الحيوان
و منهم من قال ان لم يكن معه ما يذبح ترك حتى يقتله الكلب، ثم يأكله ان شاء، لعموم «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» خرج منه ما إذا وجدت الإله بالإجماع و بقي محل النزاع، و لخصوص الصحيح: عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه، و لا يكون معه سكين فيذكيه بها فيدعه حتى يقتله و يأكل منه. قال: لا بأس، قال اللّه تعالى «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [١].
و هذا القول حسن، وفاقا للمختلف بعد الصدوق و الإسكافي.
٦٧١- مفتاح [ما لو قطعت آلة الصيد شيئا من الحيوان]
لو قطعت الإله منه شيئا، كان ما قطعته ميتة ان كانت حياة الباقي مستقرة، للنصوص، و لانه قطعة أبينت من حي قبل تذكيته، و يذكى ما بقي.
و ان لم يبق حياة الباقي مستقرة، فمقتضى قواعد الصيد حلهما جميعا، لانه مقتول به فكان بجملته حلالا، لكن في المسألة أقوال منتشرة و آراء شتى، مستندة الى اعتبارات أو روايات شاذة، مشتملة على ضعف أو قطع أو إرسال.
و في الموثق «يأكل مما يلي الرأس، ثم يدع الذنب» [٢] و في خبر: في رجل يضرب الصيد فيقده نصفين، قال: يأكلهما جميعا، فإن ضربه و بان منه عضو لم يؤكل منه ما أبانه و أكل سائره [٣] و في آخر «فارم بأصغرهما و كل الأكبر، و ان اعتدلا فكلهما» [٤] و في آخر «ان تحرك أحدهما فلا تأكل الأخر لانه ميت» [٥] و يمكن تنزيلها كلا أو بعضا الى ما قلنا.
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٢١٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٢٤٣ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٢٤٣ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٦- ٢٤٤ ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٦- ٢٤٤ ح ٣.