مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٥ - ٨٠٧- مفتاح عدة الحرة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض
و إذا حاضت بعد الفرقة بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قرءا، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد قضت العدة، كما في النصوص، و لا يكفي الدخول في الطهر الثالث إجماعا، بل لا بد من إكماله، و في الخبر «هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث» [١] و المرجع في الطهر و الحيض إليها، كما في الآية و الرواية لأنها أبصر بذلك.
و إذا كانت أمة فقرءان، بالنص و الإجماع، لأنها تكون على النصف مما عليه الحرة في الاحكام، و القرء لا يتبعض، و انما يظهر نصفه إذا ظهر كله يعود الدم، و يأتي فيها الخلاف في القرء.
و لو اعتقت في العدة الرجعية، أكملت عدة الحرة، كما في الصحيح، و ما يخالفه محمول على البائن كما في المفصل، و الذمية تحت الذمي كالحرة، للعموم و في رواية صحيحة «أنها كالأمة» [٢].
٨٠٧- مفتاح [عدة الحرة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض]
تعتد الحرة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض، من الثلاثة بثلاثة أشهر بالنص و الإجماع، و لا يشترط اليأس فيها عندنا، بل إذا انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعدا، اعتدت بالأشهر كما يتفق للمرضع و المريضة، للنصوص المستفيضة منها الحسن: أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة، تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، و ان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض [٣].
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٤٢٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٤٧٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ٤١١ ح ٥.