مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٦ - ٨٠٧- مفتاح عدة الحرة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض
و في الحسن: أي الأمرين سبق إليها، فقد انقضت عدتها، ان مرت ثلاثة لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، و ان مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها [١].
و في الصحيح: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، أو في ستة، أو في سبعة، و المستحاضة، و التي لم تبلغ المحيض، و التي تحيض مرة و ترتفع مرة، و التي لا تطمع في الولد، و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر [٢].
و لو رأت في الشهر الثالث حيضا فأخرت الحيضة الثانية قيل: صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر للخبر، و قيل: تصبر ستة ثم تعتد بالثالثة للآخر، و في دلالتهما سيما الأخير نظر، مع قطع النظر عن السند، الا أن الأول مشهور جدا. قال الشهيد الثاني: و لو قيل بالاكتفاء بالتربص مدة يظهر فيها انتفاء الحمل من غير اعتبار مدة أخرى كان وجها.
و لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة، قيل: لا يجوز لها التزويج و لو انقضت العدة، و قيل: يجوز ما لم تتيقن الحمل. و لو ظهر حمل متحقق، بطل النكاح الثاني قولا واحدا، لوقوعه في العدة.
و لو اشتبه الدم و لا عادة لها و لا تمييز، اعتدت بالأشهر للنصوص، منها ما مر، و منها «عدة المرأة التي لا تحيض المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلاثة قروء» [٣] و مثله غيره.
و قيل: بل ترجع إلى عادة نسائها، فإن فقدن فالأشهر، و منهم من خص
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٤١١ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٤١٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ٤١٢.