مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٩ - ٦٦٥- مفتاح ما يشترط في استعمال آلة الصيد
النبوي «في المعراض ان قتل بحده فكل، و ان قتل بثقله فلا تأكل. و في الصحيح عما قتل البندق و الحجر أ يؤكل؟ قال: لا» [١].
و المعراض كمحراب سهم بلا ريش، دقيق الطرفين غليظ الوسط، تصيب بعرضه دون حده. و في عدة من المعتبرة: أن المعراض إذا كان مرماته أو لم يكن له نبل غيره فلا بأس بأكل ما صيد به [٢].
٦٦٥- مفتاح [ما يشترط في استعمال آلة الصيد]
استعمال آلة الصيد حيوانا كانت أو جمادا، نوع من التذكية نائب عنها، فيشترط فيه ما يشترط فيها، فلا بد أن يكون مستعملها مسلما، أو بحكمه أو كتابيا على الخلاف فيه، و أن يسمي عند الإرسال بلا خلاف، لعموم «وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» [٣] و نحوه من النصوص، و خصوص بعضها.
و في الكلب خاصة قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ» [٤] و في الصحيح «من أرسل كلبه و لم يسم فلا تأكله» [٥] و لا خلاف في اجزائها إذا وقعت عند الإرسال.
أما بينه و بين عض الكلب ففيه خلاف، و الأصح الاجزاء للعمومات، سيما الآية الأخيرة، بل هو أولى بالإجزاء لقربه من وقت التذكية، و أما الصحيح
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٢٣٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٢٣٤.
[٣] سورة الأنعام: ١٢١.
[٤] سورة المائدة: ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٦- ٢٢٦.